صفحة جزء
9 - أخذ الرجل حقه ممن منعه إياه

20373 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا أنس بن عياض ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا، وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .

20374 - زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي : إذا كانت هند زوجة لأبي سفيان ، وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له على الرجل الحق بأي وجه كان فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده سرا، وعلانية ، ثم ساق الكلام في التفريغ، وفي الحجة فيه مع من كلمه في هذه المسألة إلى أن قال فإنه يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك " [ ص: 380 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية