2 - عتق الشريك، وما في الاستسعاء
20389 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659766 " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
20390 - وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ثم في رواية بعضهم ما دل أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق.
20391 - وفي رواية بعضهم:
" فيدفع ثمنه إلى شركائه، وأعتق في مال الذي أعتقه " [ ص: 391 ] .
20392 - وفي رواية بعضهم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=35561 " فيعطي شركاءه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق " .
20393 - وقال بعضهم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652339 " فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل " .
20394 - فكأنهم لم يراعوا هذا، وإنما راعوا حصول العتق في الجملة، ووجوب الضمان إذا كان موسرا، والله أعلم.