صفحة جزء
2 - عتق الشريك، وما في الاستسعاء

20389 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالوا: حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق " أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيح من حديث مالك .

20390 - وهذا حديث قد رواه جماعة من الثقات، عن نافع ، ثم في رواية بعضهم ما دل أنه إذا كان موسرا عتق كله يوم تكلم بالعتق.

20391 - وفي رواية بعضهم: " فيدفع ثمنه إلى شركائه، وأعتق في مال الذي أعتقه " [ ص: 391 ] .

20392 - وفي رواية بعضهم قال: " فيعطي شركاءه حصصهم، ويخلى سبيل المعتق " .

20393 - وقال بعضهم: " فعليه أن يكمل عتقه بقيمة عدل " .

20394 - فكأنهم لم يراعوا هذا، وإنما راعوا حصول العتق في الجملة، ووجوب الضمان إذا كان موسرا، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية