20399 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675370عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك، وليس مال غيرهم . أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك، وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي .
20400 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
20401 - ثم ذكر مذهب نفسه، ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه.
20402 - ثم قال: وسمعت من، يحتج بأن روي عن رجل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
النضر بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:
" في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى " .