صفحة جزء
20399 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن حصين : " أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك، وليس مال غيرهم . أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك، وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الوهاب الثقفي .

20400 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، رحمه الله: وبهذا كله نأخذ وكل واحد من هذه الأحاديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

20401 - ثم ذكر مذهب نفسه، ثم مذهب غيره في استسعاء العبد في باقيه.

20402 - ثم قال: وسمعت من، يحتج بأن روي عن رجل، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " في العبد بين اثنين يعتقه أحدهما وهو معسر يسعى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية