20440 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: فقال لي: هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا؟ فقلت له: نعم بمثل قولنا قال: فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين
[ ص: 399 ] .
20441 - أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال: وما هي؟ قلت: زعمتم بأحسن إسناد عندكم
أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في العتق. فقال: أعتقوا فإذا بلغ nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم، وإلا كان على حقه . . . وهذا خلاف قولكم.
20442 - ورويتم عن
علي ، أنه قال:
يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال: فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الاستسعاء؟، قلنا: ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الاستسعاء، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
20443 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16350عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه، ورأيت في رواية بعضهم: وإلا ضمنكم.
20444 - وأما الذي حكاه عن
علي ، فإنما رواه
الحكم ، عن
علي ، أنه قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق: وهذا منقطع:
الحكم لم يدرك
عليا .
20445 - وأما الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه، وأما الذي رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى
ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : "
فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه " .
20446 - وهذا ما يخالف ما رووا عنه. وروينا عن
ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 400 ] .
20447 - وروينا
nindex.php?page=hadith&LINKID=101560عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .
20448 - وهذا منقطع. فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر، وحديث
ابن التلب في المعسر، وهو في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مجموع.