صفحة جزء
20440 - قال الشافعي في القديم: فقال لي: هل رويتم عن أحد من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا؟ فقلت له: نعم بمثل قولنا قال: فقد روينا أيضا بمثل قولنا كلتا روايتين [ ص: 399 ] .

20441 - أما أحدهما من الصحة بخلاف قولكم خلافا بعيدا قال: وما هي؟ قلت: زعمتم بأحسن إسناد عندكم أن عبدا كان لعبد الرحمن بن يزيد وهو صغير فيه حق فاستشار شركاؤه عمر في العتق. فقال: أعتقوا فإذا بلغ عبد الرحمن ، فإن رغب في مثل ما رغبتم، وإلا كان على حقه . . . وهذا خلاف قولكم.

20442 - ورويتم عن علي ، أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء . وهذا أيضا خلاف قولكم قال: فقد روينا عن ابن مسعود الاستسعاء؟، قلنا: ليس بصحيح عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف الاستسعاء، وليس في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.

20443 - قال أحمد : أما الأثر الأول فقد رواه الأعمش عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، وهذا إسناد صحيح كما قال الشافعي إلا أنه قد روي فيه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه، ورأيت في رواية بعضهم: وإلا ضمنكم.

20444 - وأما الذي حكاه عن علي ، فإنما رواه الحكم ، عن علي ، أنه قال: إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق: وهذا منقطع: الحكم لم يدرك عليا .

20445 - وأما الذي رواه الشافعي ، عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم في إبطال الاستسعاء فهو في الباب الذي يليه، وأما الذي رووا عن ابن مسعود في الاستسعاء ، فقد حكى ابن المنذر ، عن ابن مسعود : " فيمن أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره أنه يعتق ثلثه، ويرق ثلثاه " .

20446 - وهذا ما يخالف ما رووا عنه. وروينا عن ابن التلب ، عن أبيه : أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 400 ] .

20447 - وروينا عن أبي مجلز : أن عبدا كان بين رجلين، فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له .

20448 - وهذا منقطع. فإن صح فيكون الخبر واردا في الموسر، وحديث ابن التلب في المعسر، وهو في حديث ابن عمر مجموع.

التالي السابق


الخدمات العلمية