20449 - وروينا عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن العبد، يعتق نصفه؟ قال: "
أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله " .
20450 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال: "غير مشقوق عليه" ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة، والله أعلم.