صفحة جزء
20449 - وروينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رجلا سأل ابن عمر عن العبد، يعتق نصفه؟ قال: " أحكامه أحكام العبد حتى يعتق كله " .

20450 - قال أحمد : وقد حمل بعض أهل العلم السعاية، المذكورة في هذه الأخبار على استسعاء العبد عند إعسار الشريك باختيار العبد دون الإجبار ألا تراه قال: "غير مشقوق عليه" ، وفي إجباره على السعي في قيمته وهو لا يريده مشقة عظيمة، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية