3 - عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
20453 - استدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله في
إثبات القرعة بقصة
يونس ، ومريم عليهما السلام. وإقراع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفرا بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
20454 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=675370عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : " أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم . أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له، وليس له شيء غيرهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب كان يشك فيه، ورواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى على اللفظ الأول،
وإسحاق الحنظلي على معنى اللفظ الثاني.