4 - من يعتق بالملك
20471 - أما
عتق الولد على والده، والوالد على ولده فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله كان يقول به وعلل فقال: ولا يثبت له ملك على شيء خلق منه، كما إذا ملك نفسه عتق.
20472 - ويدل عليه من طريق الإخبار ما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14629أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17172موسى بن إسحاق ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة ، حدثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=676394 " لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيشتريه، فيعتقه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508عبد الله بن أبي شيبة .
20473 - ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فيعتقه" أي بما فعل من اشترائه؛ وذلك لذهاب أكثر أهل العلم إلى عتقه بالملك من غير إعتاق جديد.
20474 - وقد روينا عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، عن
الأسود قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : "
من ملك ذا رحم محرم فهو حر " .
20475 - وقال مرة : "أو ذا محرم" . شك
الضحاك .
20476 - هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن
الحكم .
[ ص: 406 ] 20477 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي : قرأت في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة بهذا الإسناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال: "
لا يسترق ذو رحم " .
20478 - ويشبه أن يكون المراد به: الوالدين والمولودين. فراويه
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، وكان يقول: "لا يعتق إلا الولد والوالد".