20583 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=66411عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، يقول: دبر رجل منا غلاما ليس له [ ص: 425 ] مال غيره ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتريه مني؟" ، فاشتراه
نعيم بن النحام . قال
عمرو : فسمعت
جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير : يقال له:
يعقوب .
20584 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هكذا سمعته منه عامة دهري، ثم وجدت في كتابي " دبر رجل منا غلاما له، فمات"، فإما أن يكون خطأ في كتابي، أو خطأ من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، فإن كان من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ،
فابن جريج ، أحفظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، ومع
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وغيره.
20585 -
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبو الزبير ، يحد الحديث تحديدا، يخبر فيه حياة الذي دبره
nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد .
20586 -
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة أحفظ لحديث
عمرو من
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وحده.
20587 - وقد يستدل على حفظ الحديث من خطئه بأقل مما وجدت في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
والليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
20588 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، وغير
حماد يرويه عن
عمرو ، كما رواه
حماد .
20589 - وقد أخبرني غير واحد ممن لقي
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه " مات " ، وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي "مات"، وقال: لعل هذا خطأ منه، أو زلة منه حفظتها عنه.
20590 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
قتيبة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، كلهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ليس فيه هذا اللفظ، وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني والحميدي ، ليس فيه ذلك. وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مثله، وقال فيه: فدفع إليه ثمنه
[ ص: 426 ] .
20591 - ورواه
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : "
أن رجلا مات، وترك مدبرا، ودينا " .
20592 - وقد أجمعوا على خطأ
شريك في ذلك لإجماع الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ،
وحسين المعلم ،
والأوزاعي ،
وعبد المجيد بن سهل ، كلهم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم:
" أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه " .
20593 - وعندي أن هذا الخطأ إما وقع لبعضهم؛ لأن في بعض الروايات عن هؤلاء الرواة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : أن رجلا أعتق مملوكه إن حدث به حدث، فمات.
20594 - وقوله: "فمات" : من شرط العتق، وليس إخبارا عن موت المعتق، وإنما هو من قول المعتق يوم التدبير.
20595 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، نحو رواية الجمهور، وبمعناهم، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .