20606 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال لي بعض من خالفنا في المدبر: على أي شيء اعتمدت؟ قلت: "على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قطع الله بها عذر من علمها" .
20607 - قال: فعندنا فيها حجة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثكم باعه، ولم يسأله صاحبه بيعه؟ قلت: " نعم، العلم يحيط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يبيع على أحد ماله إلا فيما لزمه أو بأمره؟ " .
20608 - قال: فبأيهما باعه؟.
20609 - قلت: " أما الذي يدل عليه آخر الحديث في دفعه ثمنه إلى صاحبه الذي دبره، فإنه دبره، وهو يرى أنه لا يجوز له بيعه حين دبره، وكان يريد
[ ص: 429 ] بيعه إما محتاجا إلى بيعه، وإما غير محتاج، فأراد الرجوع، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فباعه. فكان بيعه دلالة على أن بيعه جائز له إذا شاء، وأمره: إذا كان محتاجا أن يبدأ بنفسه فيمسك عليها، نرى ذلك لئلا يحتاج إلى الناس ".
20610 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال قائل: روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما
باع خدمة المدبر وذكره في كتاب القديم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطأة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر .
20611 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت له: " ما روى هذا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر ، فيما علمت أحدا يثبت حديثه، ولو رواه من ثبت حديثه ما كان فيه لك الحجة من وجوه " .
20612 - قال: وما هي؟.
20613 - قلت: "أنت لا تثبت المنقطع لو لم يخالفه غيره، فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت؟ " .
20614 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " ولو ثبت كان يجوز أن أقول: باع النبي صلى الله عليه وسلم رقبة مدبر كما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وخدمة مدبر كما حدث
nindex.php?page=showalam&ids=11958محمد بن علي ".
20615 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: أتقول: إن بيعه خدمة المدبر جائز. قالا: لا ، لأنها غرر. قلت: " فقد خالفت ما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم" قال: فلعله باعه من نفسه؟ قلت: "
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يسمي: باعه بثمان مائة درهم من
نعيم بن النحام ، ويقول: عبد قبطي يقال له:
يعقوب مات عام أول في إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، فكيف توهم أنه باعه من نفسه؟ "، وقلت له: روى
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد فقلت: " مرسل. وقد رواه معه عدد فطرحته، وروايته يوافقه عليها عدد
[ ص: 430 ] منها حديثان متصلان أو ثلاثة صحيحة ثابتة، وهو لا يخالفه فيه أحد برواية غيره، وأردت تثبيت حديث رويته عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر ، ويخالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أصحابه شيئا لا يخالفه فيه غيره، لزمك، وقد باعت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مدبرا لها فكيف خالفتها مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تروون عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن امرأته، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شيئا في البيوع تزعم، وأصحابك أن القياس غيره وتقول: لا أخالف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم تخالفها، ومعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس ".
20616 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: فهو قول أكثر الفقهاء؟ قلت: "بلى قول أكثر الفقهاء أن يباع" .
20617 - قال: لسنا نقوله ولا
أهل المدينة .
20618 - قلت: "
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920وابن المنكدر ، وغيرهم يبيعه
بالمدينة ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
ومجاهد ، وغيرهم من المكيين وعندك
بالعراق من يبيعه، وقول أكثر التابعين ببيعه، فكيف ادعيت فيه الأكثر، والأكثر ممن مضى عليك مع أن لا حجة لأحد مع السنة، وبسط الكلام فيه وفي القياس" .