20713 - وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن الحديث المرفوع، فقال: أنا أذهب، إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حين أمر بشرائها وكان ذلك برضاها فيما نحسب، والله أعلم.
20714 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - وثبتنيه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر - يذكر عن نبهان، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معها، وأنها سألته:
" كم بقي عليك من كتابك؟ " . . فذكر شيئا قد سماه وأنه عنده فأمر به أن تعطيه أخاها أو ابن أخيها، وألقت الحجاب واستترت منه، وقالت: " عليك السلام " .
20715 - وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679024 " إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " [ ص: 450 ] .
20716 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر ، أخبرنا
أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
نبهان ، مولى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، فذكر الحديث بنحوه، وقال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان : فسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وسمعه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
20717 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سماعه من
نبهان ، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين، والله أعلم.
20718 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أراد هذا، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في المكاتب. وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا، وحديث
نبهان قد ذكر فيه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه لأنهما لم يجدا ثقة يروي عنه غير
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه. أو لأنه لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره، والله أعلم.
20719 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي، على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين يرحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن، وبين النساء إن اتقين. ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني
سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها. وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح.
[ ص: 451 ]