صفحة جزء
20743 - وقال الشافعي : " إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده فإذا أعتق عتق ولده معه، وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف، فإن أدت فعتقت عتق، وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقا وولدها رقيق، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق. والقول الأول أحب إلي ".

20744 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي . . . فذكره أبسط من ذلك.

[ ص: 456 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية