20743 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " إذا
ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده فإذا أعتق عتق ولده معه، وإذا ولدت المكاتبة فولدها موقوف، فإن أدت فعتقت عتق، وإن ماتت قبل أن تؤدي فقد ماتت رقيقا وولدها رقيق، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد قيل: ما ولدت المكاتبة فهم رقيق. والقول الأول أحب إلي ".
20744 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . . . فذكره أبسط من ذلك.
[ ص: 456 ]