عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
معرفة السنن والآثار
كتاب المكاتب
ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه
فهرس الكتاب
معرفة السنن والآثار
البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي
صفحة
459
جزء
13 - ما جاء في بيع رقبة المكاتب برضاه
20761 - أخبرنا
أبو عبد الله، وأبو بكر
،
nindex.php?page=showalam&ids=15214
وأبو زكريا
،
nindex.php?page=showalam&ids=14666
وأبو سعيد
، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720
أبو العباس
، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356
الربيع
، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة
، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=708483
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
، أنها قالت: جاءتني
nindex.php?page=showalam&ids=216
بريرة
، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني . فقالت لها
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت
nindex.php?page=showalam&ids=216
بريرة
إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم مع ذلك. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق" ، ففعلت
nindex.php?page=showalam&ids=25
عائشة
. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق"
، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427
ابن أبي أويس
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
. وأخرجاه من أوجه أخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245
هشام بن عروة
.
20762 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790
الشافعي
في روايتنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070
أبي عبد الله
: إذا رضي أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة