20769 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=652024عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
قتيبة وغيره ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
20770 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أحسب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أثبتها كلها لأنه مسند وأنه أشبه، فكأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع شرطت لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقتها فالولاء لها
[ ص: 462 ] فكان هكذا، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل
هشاما أو
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعك ذلك"، رأى أنه أمرها أن تشتري لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والله أعلم.
20771 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومعناه شواهد ذكرناها في كتاب السنن.
20772 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لأهل
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة ؟ قلت: إنا بينا والله أعلم في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن الولاء لمن أعتق، وقال: (
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) ، كما نسبهم إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم. قال الله سبحانه وتعالى: (
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق" فنهى عن بيع الولاء، وعن هبته. وروي عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=15818 " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع، ولا يوهب" ، فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله، ورسوله عاصيا وكانت في المعاصي حدود، وآداب، وكان هذا من أيسر الأدب.