15 - ميراث المكاتب وولاؤه
20776 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلنا
لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في
الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: " ولاؤه لها، ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن أحد من الناس. وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه ".
20777 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16411عبد الله بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: قلت
لعطاء :
رجل توفي، وترك ابنين له، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث، ثم مات المكاتب، من يرثه؟ قال: " يرثانه جميعا" ، وقالها
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار .
20778 - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه" ، فقال ذلك غير مرة .