صفحة جزء
15 - ميراث المكاتب وولاؤه

20776 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال: قلنا لابن طاوس : كيف كان أبوك يقول في الرجل يكاتب الرجل ثم يموت فترث ابنته ذلك المكاتب فيؤدي كتابته، ثم يعتق، ثم يموت؟ قال: كان يقول: " ولاؤه لها، ويقول ما كنت أظن أن يخالف عن أحد من الناس. وتعجب من قولهم: ليس لها ولاؤه ".

20777 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد الله بن الحارث ، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : رجل توفي، وترك ابنين له، وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما، ثم قضى كتابته الذي صار له في الميراث، ثم مات المكاتب، من يرثه؟ قال: " يرثانه جميعا" ، وقالها عمرو بن دينار .

20778 - وقال عطاء : " رجع ولاؤه إلى الذي كاتبه فرددتها عليه" ، فقال ذلك غير مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية