20779 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : "وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار نقول في
المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد ثم يؤدي المكاتب فيعتق بالكتابة: إن ولاءه للذي عقد كتابته . ولا يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في قسمة المكاتب من قبل أن القسم بيع، وبيع المكاتب لا يجوز " وبسط الكلام فيه.
[ ص: 465 ]