17 - باب عتق أمهات الأولاد
20789 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
إذا وطئ الرجل أمته بالملك فولدت له فهي مملوكة بحالها لا ترث، ولا تورث .
20790 - وساق الكلام فيه إلى أن قال: إلا أنه لا يجوز لسيدها بيعها، ولا إخراجها بشيء من ملكه غير العتق، وإنها حرة إذا مات من رأس المال.
20791 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وهو تقليد
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
20792 - أخبرنا
أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أخبرنا
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا
محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه قال: "
أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة " .
20793 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
20794 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16036وسليمان بن بلال ، وغيرهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وغلط فيه بعض الرواة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا تحل روايته.