20813 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، أنه: قال في أم الولد: "
تعتق من نصيب ولدها " .
20814 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا، ولا إياهم نقول بهذا، نقول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أعتق أمهات الأولاد إذا مات سادتهن ونقول جميعا تعتق من رأس المال.
20815 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أولادها من غير سيدها أنهم بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها، فإن مات فهم أحرار.
20816 - وروينا عن
شريح ، أنه: رفع إليه رجل تزوج أمة فولدت له، ثم اشتراها، فرفعهم إلى
عبيدة ، فقال
عبيدة : "
إنما تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق " وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال: لأن الرق قد جرى على ولدها لغيره.
[ ص: 472 ]