صفحة جزء
40 - باب المرأة ليس عليها نقض ضفرها

1426 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبيد الله بن رافع، عن رافع، عن [ ص: 480 ] أم سلمة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: "لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، أو قال: "فإذا أنت قد طهرت". رواه مسلم في الصحيح، عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن سفيان بن عيينة.

[ ص: 481 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية