1591 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز على
عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، عند نزول الآية إلى المناكب، إن كان عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنه منسوخ عنده ، إذ روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662504 "أمره بالتيمم على الوجه والكفين". 1592 - أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا، واختلفت روايته عنه، فتكون رواية
ابن الصمة التي لم تختلف أثبت، وإذا لم تختلف فالأولى أن يؤخذ بها، لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين.
1593 - أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا فاحتاطوا، فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد، لأن ذلك لا يضرهم، كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء.
1594 - فلما صاروا إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ، أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا.
1595 - وهذا أولى المعاني عندي، لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب من حديث
عمار بما وصفت من الدلائل.
1596 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وتمام هذا الفصل أن يقال: فردهم إلى الوجه، والكفين، كما روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
وابن أبزى، عن
عمار، ثم ردهم إلى الوجه والذراعين، كما روينا في حديث
ابن الصمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 23 ] 1597 - . إلا أن سياق روايتي حديث
عمار، يدل على قصتين، ويحتمل أن تكون القصة الأخيرة بعد قصة السلام في حديث
ابن الصمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، ويحتمل أن تكون قبلها، فلا وجه فيها إلا الترجيح.
1598 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ،
وابن أبزى، عن
عمار، أثبت من طريق الإسناد.
1599 - وحديث الذراعين أشبه بالقرآن، وأشبه بالقياس.
1600 - فإن البدل من الشيء إنما يكون مثله، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطهارة والصلاة، وبالله التوفيق.