1672 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا
الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا
محمد بن عمرو بن أبي مذعور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال: حدثنا
إسماعيل بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه:
"أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم، ثم صلى عليها". 1673 - وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، فإن كان محفوظا فإنه يحتمل أن يكون ورد في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه فالكتاب، ثم السنة، ثم القياس يدل على وجوب الوضوء عند وجود الماء وعدم المرض فيما لا يجوز للمحدث فعله.