1674 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في التاريخ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال: أخبرنا
إسماعيل، عن رجل، عن
عامر قال: "إذا فجأتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فصل عليها". 1675 - قلت: هذا هو الحديث، عن
إسماعيل، أظنه
nindex.php?page=showalam&ids=12428ابن أبي خالد، عن رجل يقال: هو
مطيع الغزال، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي. 1676 - وحديث
ابن أبي مذعور، يشبه أن يكون خطأ، والله أعلم.