1740 - وأما الذي يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا عليه:
"إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات". 1741 - فإنه لم يروه غير
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك، nindex.php?page=showalam&ids=16486وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات .
[ ص: 60 ] 1742 - وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك مضافا إلى فعل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة دون قوله.
1743 - وقد روينا عمن سمينا، وعمن لم نسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، مرة مرفوعا.
1744 - كما روينا، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=17116ومعتمر بن سليمان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1745 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري، عقيب حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
المعتمر قال: وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، جميعا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن
محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، بمعناه، ولم يرفعاه.
1746 - وروي عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، مرفوعا في الأمر بغسله سبعا.
1747 - والاعتماد على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لصحة طريقه، وقوة إسناده.
1748 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله: زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير
[ ص: 61 ] الإناء منه، واستعمال التراب فيه، وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. فكيف يشتبهان؟.