صفحة جزء
59 - باب سؤر ما لا يؤكل لحمه سوى الكلب، والخنزير

[ ص: 65 ] 1760 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: "نعم ، وبما أفضلت السباع كلها".

1761 - قال الشافعي : وفي غير روايتنا، وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن داود بن الحصين بمثله.

التالي السابق


الخدمات العلمية