1927 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بلاغا، عن
خالد الواسطي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري، عن
علي: في
الفأرة تقع في البئر. فتموت قال: "ينزح حتى تغلبهم".
1928 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا، ولا إياهم يقول بهذا.
1929 - أما نحن فنقول: بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=71829 "إذا كان الماء قلتين ، لم يحمل نجسا". 1930 - وأما هم فيقولون: ينزح منها عشرون ، أو ثلاثون دلوا .
[ ص: 97 ] 1931 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وهذا عن
علي، منقطع.
1932 - واختلف في إسناده ، فقيل: هكذا وقيل: عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، عن
ميسرة، أن
عليا قال ذلك.
1933 - وقيل عن
عطاء بن ميسرة. 1934 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: روى
ابن أبي يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ، نزح منها دلو أو دلوان. فإن تنفخت ، نزح منها خمسة أو سبعة".
1935 - وهذا أيضا منقطع.
1936 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأثر عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قلت: فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: قد فعلت ، وخالفت مع ذلك
عليا، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، فزعمت أن
عليا قال: "إذا وقعت الفأرة في البئر ، نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء"، وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين ، وزعمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، نزح
زمزم من زنجي وقع فيها ، وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا، وهذا عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس غير ثابت.
1937 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ترك
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي القول بحديث
بئر بضاعة ، وحملها على ما يعلم جيران
بئر بضاعة من حالها خلاف ما قال .
[ ص: 98 ] 1938 - وترك حديث القلتين. وحمله على الماء الذي يجري ، ولا معنى للقدر فيه عنده ، إذا كان جاريا.
1939 - واحتج بما روينا عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وإسنادهما مختلف فيه، وهو لا يقول بما رواه عن
علي في الفأرة.
1940 - ثم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في السنور ، ونحوها ، ينزح منها أربعون دلوا ، وفي الدجاجة ينزح سبعون دلوا.
1941 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في السنور، والجراد: أربعون دلوا ، وقال مرة: ينزح منها دلاء.
1942 - وعن
حماد في الدجاجة: أربعون أو خمسون.
1943 - وترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل به.
1944 - وترك الأثر الذي رواه عن علي، فلم يقل به.
1945 - ثم روى أقاويل، بعض أهل العلم ، فخالفهم في بعضها ، وأخذ بقول من أحدث في الماء من قبله ، تقديرا لازما.
1946 - ثم زعم أنه يتبع الآثار ، وهو فيما روينا يتركها. والله المستعان.
[ ص: 99 ]