1978 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، أنه: "رأى أباه
يمسح على الخفين". 1979 - وبإسناده قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، أنه قال: يضع الذي
يمسح على الخفين يدا من فوق الخفين ، ويدا من تحت الخفين ، ثم يمسح " .
[ ص: 106 ] 1980 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، أنه قال: "ليس في المسح عندنا خلاف".
1981 - قاله
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، صاحب الخلافيات.
1982 - وذلك أن كل من روي عنه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: "كره المسح على الخفين" ، فقد روي عنه غير ذلك.
1983 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما روي كراهية ذلك ، عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس. 1984 - أما الرواية فيه عن
علي ، أنه قال: سبق الكتاب المسح على الخفين.
1985 - ولم يرو ذلك عنه بإسناد موصول صحيح تقوم به الحجة.
1986 - وأما
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنها كرهت ذلك ، ثم ثبت عنها أنها أخبرت أنها تعلم ذلك عن
علي، رضي الله عنه ،
وعلي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالرخصة فيه ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ عنه .
[ ص: 107 ] 1987 -
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس كره ذلك، وقال: سبق الكتاب المسح على الخفين في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عنه.
1988 - ثم روى عنه
موسى بن سلمة بإسناد صحيح أنه رخص فيه.
1989 - ورواه عنه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء.