صفحة جزء
68 - باب وقت المسح على الخفين

1994 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو سعيد ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثني المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه أرخص للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة".

1995 - زاد أبو سعيد في روايته ، قال الشافعي : إذا تطهر ، فلبس خفيه، أن يمسح عليهما.

1996 - قال أحمد: قوله: فلبس خفيه أن يمسح عليهما. في الحديث ، وقد غلط فيه الربيع بن سليمان ، فجعله من قول الشافعي ، وزاد في [ ص: 109 ] أوله: أن يمسح على الخفين.

1997 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن خزيمة ، قال: حدثنا بندار، وبشر بن معاذ، ومحمد بن أبان ، قالوا: حدثنا عبد الوهاب، فذكره بإسناده نحوه ، وقال في الحديث: "إذا تطهر، ولبس خفيه ، أن يمسح عليهما" ولم يقل في أوله أن يمسح على الخفين.

1998 - ورواه المزني، وحرملة، عن الشافعي ، كما رواه سائر الناس موصولا بالحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية