صفحة جزء
2029 - قال الشافعي ، أخبرنا بعض، أصحابنا ، عن شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة ، أنها قالت: "لأن يقطعا - تعني رجليها - أحب إلي من أن أمسح على الخفين".

[ ص: 117 ] 2030 - قال: وأخبرني رجل ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن علي قال: "سبق الكتاب المسح".

2031 - قال: وأخبرنا بعض، أصحابنا، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن علي قال: "سبق الكتاب المسح".

2032 - قال الشافعي في القديم: ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في التوقيت ، كانت الحجة فيه ، لا في غيره ، ولا في القياس.

2033 - قال الزعفراني: رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى [ ص: 118 ] التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، عندنا ببغداد ، قبل أن يخرج منها.

2034 - قال أحمد: التوقيت في المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2035 - ورواه أيضا أبو بكرة ، وصفوان بن عسال ، وعوف بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

2036 - ورويناه عن عمر بن الخطاب وكأنه جاءه الثبت في التوقيت فرجع إليه.

2037 - ثم عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وكان ابن عباس ممن ينكر المسح، ثم جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال به .

[ ص: 119 ] 2038 - وعائشة أحالت في علم المسح على غيرها ، ولم يصح عن علي ما روي عنه ، من إنكار المسح على الخفين.

2039 - وحديث خزيمة بن ثابت ، إسناده مضطرب، ومع ذاك فما لم يرد لا يصير سنة.

2040 - وحديث أبي بن عمارة، أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم". قال: قلت: يوما قال: "ويومين"، فقلت: ويومين قال: "وثلاثة". قلت: وثلاثة قال: "نعم، ما بدا لك".

2041 - فقد قال أبو داود السجستاني: قد اختلف في إسناده ، وليس بالقوي.

2042 - وبمعناه قال البخاري .

2043 - وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت، والله أعلم.

[ ص: 120 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية