صفحة جزء
71 - باب ما روي في المسح على النعلين

2046 - أخبرنا أبو سعيد ، قال: حدثنا أبو العباس ، قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، بلاغا عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان قال: "رأيت عليا، بال ثم توضأ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى".

2047 - قال: وقال ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن زيد بن وهب، أنه رأى عليا فعل ذلك.

2048 - فقال: وقال ابن مهدي ، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، أن عليا، فعل ذلك.

2049 - قال: وقال محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسماعيل، عن معقل الجهني: أن عليا، فعل ذلك.

2050 - قال الشافعي : ولسنا، وإياهم، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين.

2051 - وإنما أورده الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه .

[ ص: 122 ] 2052 - وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها.

2053 - والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما ، كما روينا عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيها شعر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يلبسها ويتوضأ فيها".

التالي السابق


الخدمات العلمية