71 - باب ما روي في المسح على النعلين
2046 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بلاغا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان قال:
"رأيت عليا، بال ثم توضأ، ومسح على النعلين ، ثم دخل المسجد ، فخلع نعليه وصلى".
2047 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
حبيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب، أنه رأى
عليا فعل ذلك.
2048 - فقال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، أن
عليا، فعل ذلك.
2049 - قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16996محمد بن عبيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، عن
معقل الجهني: أن
عليا، فعل ذلك.
2050 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا، وإياهم، ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين.
2051 - وإنما أورده
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه .
[ ص: 122 ] 2052 - وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة ، وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين ، فلا يتعدى بها موضعها.
2053 - والأحاديث في المسح على النعلين ، على أصله محمولة على غسل الرجلين فيهما، والمسح عليهما ، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيها شعر: أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان يلبسها ويتوضأ فيها".