74 - باب الغسل من غسل الميت
2109 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله: "وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غسل الجنابة،
الغسل من غسل الميت ، ولا أحب تركه بحال".
2110 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني.
2111 - فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته ، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه ، فإنهما في حديث واحد.
2112 - وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن يروى عن
سهيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ويدخل بعض الحفاظ بين
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح. وبين
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
إسحاق مولى زائدة ، فدل أن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبا صالح لم يسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
2113 - وليس معرفتي
بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي
بأبي صالح ، ولعله أن يكون ثقة.