صفحة جزء
74 - باب الغسل من غسل الميت

2109 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: قال الشافعي ، رحمه الله: "وأولى الغسل عندي أن يعمل بعد غسل الجنابة، الغسل من غسل الميت ، ولا أحب تركه بحال".

2110 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني.

2111 - فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته ، وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه ، فإنهما في حديث واحد.

2112 - وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أن يروى عن سهيل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، ويدخل بعض الحفاظ بين أبي صالح. وبين أبي هريرة : إسحاق مولى زائدة ، فدل أن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة .

2113 - وليس معرفتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي صالح ، ولعله أن يكون ثقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية