2 - كتاب الحيض
75 - اعتزال الرجل امرأته حائضا
2138 - أنبأني
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، عن
أبي العباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: (
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن ) فأبان أنها حائض غير طاهر ،
وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ، ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ، وبسط الكلام فيه ".
2139 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وقد روينا معنى، هذا التفسير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، وغيرهما.
2140 - وقرأ
ابن محيصن، وعاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ،
وحمزة ،
والكسائي :
[ ص: 139 ] "حتى يطهرن" مفتوحة الهاء "فإذا تطهرن" كلتاهما بالتشديد.
2141 - فيكون المراد بهما جميعا الغسل ، وتصديقهما في
قراءة nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود: "حتى يتطهرن" فهي في الاعتبار.
2142 - و "حتى يطهرن" بالتشديد ، قاله:
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، واختاره.
[ ص: 140 ]