صفحة جزء
2 - كتاب الحيض

75 - اعتزال الرجل امرأته حائضا

2138 - أنبأني أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فإذا تطهرن فأتوهن ) فأبان أنها حائض غير طاهر ، وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ، ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ، وبسط الكلام فيه ".

2139 - قال الإمام أحمد : وقد روينا معنى، هذا التفسير عن ابن عباس ، ثم عن مجاهد، وغيرهما.

2140 - وقرأ ابن محيصن، وعاصم ، والأعمش ، وحمزة ، والكسائي : [ ص: 139 ] "حتى يطهرن" مفتوحة الهاء "فإذا تطهرن" كلتاهما بالتشديد.

2141 - فيكون المراد بهما جميعا الغسل ، وتصديقهما في قراءة أبي بن كعب ، وابن مسعود: "حتى يتطهرن" فهي في الاعتبار.

2142 - و "حتى يطهرن" بالتشديد ، قاله: أبو عبيد ، واختاره.

[ ص: 140 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية