ما يحرم أن يؤتى من الحائض
2143 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، قال بعض أهل العلم بالقرآن ، في
قول الله عز وجل: ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) : أن تعتزلوهن ، يعني في مواضع الحيض.
2144 - وكانت الآية محتملة لما قال ، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن.
2145 - فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها.
2146 - قلت: وهذه السنة ، فيما أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
أبو النضر الفقيه، إملاء ، قال: حدثنا
معاذ بن نجدة قال: حدثنا
[ ص: 141 ] قبيصة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650290 "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف ، فأغسله ، وأنا حائض" رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
قبيصة.