صفحة جزء
ما يحرم أن يؤتى من الحائض

2143 - قال الشافعي رحمه الله ، قال بعض أهل العلم بالقرآن ، في قول الله عز وجل: ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) : أن تعتزلوهن ، يعني في مواضع الحيض.

2144 - وكانت الآية محتملة لما قال ، ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن.

2145 - فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها.

2146 - قلت: وهذه السنة ، فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو النضر الفقيه، إملاء ، قال: حدثنا معاذ بن نجدة قال: حدثنا [ ص: 141 ] قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب ، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض، وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف ، فأغسله ، وأنا حائض" رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة.

التالي السابق


الخدمات العلمية