صفحة جزء
2221 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: "ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة".

2222 - قال مالك : الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة.

2223 - قال الشافعي في "كتاب الحيض" قال: يعني بعض العراقيين [ ص: 165 ] أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؟ قلت: نعم قد رويتم ذلك ، وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ، ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس.

2224 - فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ ، وهو كما قال.

التالي السابق


الخدمات العلمية