2221 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال:
"ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة". 2222 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة. 2223 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "كتاب الحيض" قال: يعني بعض العراقيين
[ ص: 165 ] أما إنا روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة؟ قلت: نعم قد رويتم ذلك ، وبه نقول قياسا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ، ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس.
2224 - فأشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ ، وهو كما قال.