2240 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، عن
أبي أيوب الأفريقي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=908412 "أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة". 2241 - أخبرناه
أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد بن سابق البخاري ، قدم علينا حاجا قال: حدثنا
أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد قال: حدثنا
أبو يعلى النهشلي قال: قرئ على
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد الكندي، وأنا حاضر، قيل له: حدثكم
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف القاضي، عن
عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي فذكره.
2242 -
وأبو يوسف ثقة، إذا كان يروي عن ثقة .
[ ص: 167 ] 2243 - إلا أن
الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح.
2244 -
وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به، والله أعلم.
2245 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي، وعبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
علي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=98847 "المستحاضة تغتسل لكل صلاة" أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف
علي. 2246 - وروى
معقل الخثعمي، عن
علي قال: "المستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم".
2247 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأحد قوليه في مسألة التلفيق بما روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
إذا رأيت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة فلتغتسلي ثم تصلي.
[ ص: 168 ]