صفحة جزء
2240 - قال الإمام أحمد : وروى أبو يوسف، عن أبي أيوب الأفريقي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة".

2241 - أخبرناه أبو الحسن: علي بن أحمد بن محمد بن سابق البخاري ، قدم علينا حاجا قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزداد قال: حدثنا أبو يعلى النهشلي قال: قرئ على بشر بن الوليد الكندي، وأنا حاضر، قيل له: حدثكم أبو يوسف القاضي، عن عبد الرحمن بن زياد يعني الأفريقي فذكره.

2242 - وأبو يوسف ثقة، إذا كان يروي عن ثقة .

[ ص: 167 ] 2243 - إلا أن الأفريقي لم يحتج به صاحبا الصحيح.

2244 - وابن عقيل مختلف في جواز الاحتجاج به، والله أعلم.

2245 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي، وعبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، عن ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن علي قال: "المستحاضة تغتسل لكل صلاة" أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي.

2246 - وروى معقل الخثعمي، عن علي قال: "المستحاضة إذا انقضت حيضتها اغتسلت كل يوم".

2247 - واحتج الشافعي لأحد قوليه في مسألة التلفيق بما روى عن ابن عباس قال: إذا رأيت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة فلتغتسلي ثم تصلي.

[ ص: 168 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية