2 - أول فرض الصلاة
2293 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: سمعت من أثق بخبره وعلمه، يذكر: "أن
الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة، ثم نسخه بفرض غيره، ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلوات الخمس".
2294 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كأنه يعني قول الله تبارك وتعالى: (
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) .
2295 - ثم نسخه في السورة معه، بقوله تعالى: (
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) .
2296 - فنسخ قيام الليل أو نصفه ، أو أقل أو أكثر، بما تيسر.
2297 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما أشبه ما قال بما قال ، وإن كنت أحب أن لا يدع أحد أن يقرأ بما تيسر عليه من ليلته.
2298 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقال: نسخت ما وصفت من المزمل بقول الله عز وجل :
[ ص: 181 ] (
أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ، ودلوك الشمس: زوالها، (
إلى غسق الليل ) : العتمة (
وقرآن الفجر ) ، وقرآن الفجر: الصبح. (
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) .
2299 - فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة، وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
2300 - ويقال في قول الله عز وجل: (
فسبحان الله حين تمسون ) : المغرب، والعشاء: (
وحين تصبحون ) : الصبح، (
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا ) العصر ، (
وحين تظهرون ) الظهر.
2301 - قال الشيخ: قد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس، ما دل على صحة ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عمن يثق به في نسخ قيام الليل.
2302 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في تفسير الدلوك ، معناه.
2303 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وغيره في تفسير قرآن الفجر معناه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في تفسير الآية الأخيرة معناه.
2304 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في ذلك، إلا أنه فسر قوله: (
حين تمسون ) بصلاة المغرب فقط .
[ ص: 182 ] 2305 - وجعل ذكر العشاء الآخرة في قوله عز وجل: (
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ) .
2306 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل ، والله أعلم.
2307 - قال: وبيان ما وصفت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.