2327 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
"وقت العصر في الصيف إذا جاوز ظل كل شيء مثله بشيء ما كان، وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر".
2328 - قال: وبلغني عن بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال معنى ما وصفت ، وأحسبه ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أراد به صلاة العصر في آخر وقت الظهر، على هذا المعنى، لأنه صلاها حين كان ظل كل شيء مثله
[ ص: 191 ] ، يعني: حين تم ظل كل شيء مثله، جاوز ذلك بأقل ما يجاوزه.
2329 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : قد روينا عن طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: "وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب".
2330 - وروينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657974 "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر". 2331 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن
أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شيء مثليه في الصيف، أو قدر ذلك في الشتاء، فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز عليه أن يقال: قد فاته وقت العصر مطلقا.