2357 - أخبرناه
أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا
أبو منصور العباس بن الفضل النصروي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال: ويحلف إنه الوقت الذي
قال الله: ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) .
2358 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد حفظ غير
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان من أهل الفضل في هذا الحديث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه قال: ما لها وقت غيره.
2359 - وضعف بهذا، وبحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15522برد بن سنان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ما روي عنهما بخلاف ذلك.
2360 - وقال بعض الناس: لها وقتان. ورووا في ذلك رواية لا نعرفها.
2361 - رووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعطاء حديثا رفعاه، وقد عرفنا من روايتهما غير هذا.
2362 - فذكر روايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وعطاء. 2363 - والذي عندنا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=695108سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا". فذكر الحديث، وفيه: ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس. وقال في اليوم الثاني: ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق. 2364 - وظاهر الخبرين يدل على أن سؤال السائل عن أوقات الصلوات غير قصة إمامة جبريل عليه السلام .
[ ص: 198 ] 2365 - وقد علق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول فيه في الإملاء.
2366 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وقد ذهب ذاهب إلى أنها لا تفوت حتى يغيب الشفق، وكانت حجته أن قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
"لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى". 2367 - أخبرناه الشيخ
أبو الفتح ناصر بن الحسين العمري، رحمه الله قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا
أبو جعفر الديبلي قال: حدثنا
عبد الحميد بن صبح قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
ليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فذكره.
2368 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإسناد الذي تقدم: وهذا مذهب، وقد يفوت الصبح قبل دخول وقت غيرها من المكتوبات، وهذا يدخل على قوله:
2369 - وذهب غيرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في وقتين، ولو كان ثبت لقلنا به، إن شاء الله تعالى.
2370 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، يدل على أنه صلاها في وقتين.
2371 - وفيه حديثان آخران أصح من ذلك: أحدهما: حديث
سليمان بن بريدة بن حصيب، عن أبيه، والآخر: حديث
أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه.