2536 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق قال: أخبرنا
شافع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=64515 "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فأمر المؤذن فأذن، ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكننا الصلاة صلينا". 2537 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء العطاردي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650331فنزل فدعا بوضوء فتوضأ، ونادى بالصلاة فصلى بالناس. ومن ذلك الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح.
2538 - ورواه
أبو قتادة الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه:
nindex.php?page=hadith&LINKID=63645 "يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى". 2539 - ومن ذلك الوجه أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح .
[ ص: 241 ] 2540 - ورواه
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال فيه: فأمر
بلالا فأذن، ثم أقام.
2541 - وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موصولا ومرسلا.
2542 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري وغيرهما.
2543 -
فالأذان في الفائتة صحيح محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2544 - واعتمد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله في الأم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد في
ترك الأذان عند الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما، وفي الفائتة.
2545 - وقال في الإملاء: إذا
جمع المسافر في منزل ينتظر أن يثوب إليه فيه الناس أذن للأولى من الصلاتين، وأقام لها، وأقام للأخرى ولم يؤذن.
2546 - وإذا
جمع في موضع لا ينتظر فيه أن يثوب إليه الناس، أقام لهما جميعا، ولم يؤذن.
2547 - وخرج الأخبار في
عرفة، والمزدلفة، والخندق، على اختلاف هاتين الحالتين.
2548 - واستحب في القديم الأذان للأولى منهما على الإطلاق، وهذا أصح.
2549 - فقد روينا في حديث
الخندق الأذان للأولى منهما.
2550 - وروينا في حديث
المزدلفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأذان للأولى منهما، وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد اختلف عليه في الأذان والإقامة جميعا .
[ ص: 242 ] 2551 - فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، كما مضى ذكره، ورواه
أشعث بن سليم ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه جمع بينهما بأذان وإقامة.
2552 - وكذلك هو في رواية
إسرائيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11954عبد الله بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
2553 - وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وشريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، فلم يذكرا فيه الأذان.
2554 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فلم يذكر فيه الأذان.
2555 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يصرح بأذان وإقامتين، وهو زائد فهو أولى. والله أعلم.
[ ص: 243 ]