2916 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "
فرض الله عز وجل الصلاة، وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كل واحدة منهن، وما يعمل فيهن، وفي كل واحدة منهن.
2917 - وأبان الله أن منهن نافلة وفرضا، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (
ومن الليل فتهجد به نافلة ) .
2918 - ثم أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينا - والله أعلم - إذا كان من الصلاة نافلة، وفرض، وكان الفرض منها مؤقتا ألا يجزئ عنه أن يصلي صلاة إلا بأن ينويها، فيصليها.
2919 - قال: وكان على المصلي في كل صلاة واجبة أن يصليها متطهرا
[ ص: 328 ] ، وبعد الوقت ومستقبلا للقبلة، وينويها بعينها، ويكبر لها، فإن ترك واحدة من هذه الخصال لم تجزئه صلاته.