1021 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة"، أخبرناه الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، نا
الصغاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، نا
بكير بن الأخنس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن ابن عباس.
أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة.
وقد ذهب جماعة إلى أن
الصلاة في شدة الخوف ركعة واحدة يومئ بها، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، والحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، وقتادة، والحكم، وحماد، وروي عن
جابر، أنه كان يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، يقول: أما عند الشدة، فيجزئك ركعة واحدة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر الله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: في شدة الخوف صلى كل واحد إيماء، فإن لم يقدروا على ركعتين، فركعة بسجدتين، فإن لم يقدروا، فلا يجزئهم التكبير، ويؤخروها حتى يأمنوا، وبه قال
مكحول. [ ص: 166 ] .
فأما أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم ذهبوا إلى أن الخوف لا ينقص من العدد شيئا.