باب جواز
القصر في حال الأمن. 1024 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار، عن
عبد الله بن باباه، nindex.php?page=hadith&LINKID=64608عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: إنما قال الله سبحانه وتعالى: ( أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .
فقد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، عن
[ ص: 169 ] nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في هذا حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف، فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك.
وقوله: "صدقة تصدق الله بها عليكم" دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة.
وقد قال بعض أهل العلم: إن ركعتي المسافر ليس بقصر، إنما القصر أن يصلي ركعة واحدة عند الخوف والقتال، يروى ذلك عن
جابر، وجعل شرط الخوف المذكور في الآية باقيا، وهذا محتمل لولا خبر
عمر رضي الله عنه.