1026 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
آدم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق الهمداني، nindex.php?page=hadith&LINKID=651546عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق. وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب لأمه
[ ص: 171 ] قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في
مسافة القصر، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=672938عن يحيى بن يزيد الهنائي، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، شك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، صلى ركعتين".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير، قال: خرجت مع
شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت
عمر صلى
بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
قال رحمه الله: فقد ذهب قوم إلى إباحة
القصر في السفر القصير، روي عن
علي أنه خرج إلى
النخيلة، فصلى بهم الظهر ركعتين، ثم رجع من يومه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في رواية: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر،
[ ص: 172 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد: أقصر
بعرفة.
أما عامة الفقهاء، فلا يجوزون القصر في السفر القصير، واختلفوا في حده، قال الأوزاعي: عامة الفقهاء يقولون: مسيرة يوم تام، وبهذا نأخذ.
قال رحمه الله: وروى
سالم، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، كان يقصر الصلاة في مسيرة اليوم التام.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل: سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وأراد به ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=651026عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، يقصران ويفطران في أربعة برد،
[ ص: 173 ] وهي ستة عشر فرسخا، ولا يريان فيما دونها، سافر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى
ريم، فقصر، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وذلك نحو من أربعة برد.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح: قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس: أقصر إلى
عرفة؟ قال: لا، قلت: إلى
منى؟ قال: لا، لكن إلى
جدة، وعسفان والطائف، وهو أصح الروايات، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا، رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع.
وإلى هذا ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، قريب من ذلك، قالا: يقصر في مسيرة يومين، وإلى نحو ذلك أشار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، حين، قال: مسيرة ليلتين قاصدتين، وقال في موضع:
[ ص: 174 ] ستة وأربعين ميلا بالهاشمي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي لا يقصر إلا في مسافة ثلاثة أيام.
قال رحمه الله:
ومن دخل عليه وقت الصلاة، وهو مسافر، فأقام في الوقت قبل أن صلاها، أتمها، ولو دخل الوقت، وهو مقيم، فسافر قبل أن صلاها، والوقت باق، له أن يقصر،
ومن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في الحضر، أو فاتته في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن فاتت في السفر، فأقام، قصر، وإن فاتت في الحضر فسافر، أتم، لأنه إنما يقضي مثل الذي وجب، وهو قول آخر
للشافعي.
ومسافة الفطر عند عامتهم مثل مسافة القصر.
[ ص: 175 ] .