باب
صلاة المقيم خلف المسافر. 1029 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كان إذا قدم
مكة صلى لهم ركعتين، ثم يقول: "يا أهل
مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".
قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسافر، والمقيم يجوز اقتداء كل واحد منهما بصاحبه في الصلاة، ثم إذا اقتدى المقيم بالمسافر، فقصر الإمام، فإذا سلم من صلاته، قام المقيم، فأتم لنفسه الصلاة، وليس له أن يقصر لموافقته.
وإذا اقتدى المسافر بالمقيم، عليه أن يتم لموافقة إمامه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: كان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يصلي وراء الإمام
بمنى أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين
[ ص: 183 ] .