1038 - نا.
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، nindex.php?page=hadith&LINKID=672961عن جابر، قال: "بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع".
هذا حديث صحيح
[ ص: 190 ] قال رحمه الله: اتفق أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم على جواز
النافلة في السفر على الدابة متوجها إلى الطريق، ويجب أن ينزل لأداء الفريضة.
واختلفوا في الوتر، فذهب أكثرهم إلى جوازها على الراحلة، روي ذلك عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: لا يوتر على الراحلة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: كانوا يصلون الفريضة والوتر بالأرض.
ويجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند أكثرهم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وإذا صلى على الدابة يفتتح الصلاة إلى القبلة إن تيسر عليه، ثم يقرأ ويركع، ويسجد حيث توجهت به راحلته، ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672959عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه".
وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي للماشي على رجله أن يصلي بالإيماء مسافرا كان، أو غير مسافر، وكذلك على الدابة إذا خرج من بلده لبعض حاجته.
[ ص: 191 ] .
قال رحمه الله: من صلى في سفينة يصلي قائما، إلا أن يدور رأسه، فلا يقدر على القيام، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يتخير بين القيام والقعود.
وقد أورد
الحاكم في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصلي في السفينة؟ قال: "صل فيها قائما، إلا أن تخاف الغرق". [ ص: 192 ] .