1042 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، [ ص: 195 ] قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرني
ابن أبي يحيى، عن
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس، وهو في منزله، جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر حتى يجمع بينها، وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك.
قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر،
[ ص: 196 ] وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، وطاوس،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وحكاه عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وقالوا: إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها، وعجل العصر في أول وقتها، ورووا عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص، أنه كان يجمع بينهما كذلك.
أما
الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج، فمتفق عليه.
[ ص: 197 ] .