1080 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أخبرنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، nindex.php?page=hadith&LINKID=650882عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 259 ] ويروى: فقد لغيت، يقال: لغا يلغو، ولغي يلغى، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان: "إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع".
وقال رحمه الله: اتفق أهل العلم على كراهية
الكلام، والإمام يخطب، وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة، قال
علي: لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام، معناه: أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة.
[ ص: 260 ] .
واختلفوا في
رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخص فيه بعضهم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكره بعضهم من التابعين، وغيرهم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: لا بأس بالكلام إذا نزل الإمام عن المنبر إلى أن يكبر.
قال
إبراهيم بن المهاجر: رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي يتكلمان، والإمام يخطب يوم الجمعة.