1091 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن
حبيب بن سالم، nindex.php?page=hadith&LINKID=662860عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد، فيقرأ بهما".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن قتيبة.
وحبيب بن سالم: هو مولى النعمان بن بشير [ ص: 273 ] قال رحمه الله:
من أدرك الإمام في صلاة الجمعة، فإن أدرك معه ركعة كاملة، فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى، وتمت جمعة، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصليها أربعا، لما روي
عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".
وهو قول أكثر أهل العلم.
يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وأنس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعروة، والحسن.
وبه قال الزهري،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وذهب
الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين،
[ ص: 274 ] ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى، ثم زحم عن السجود، فإن أمكنه السجود بعد ما قام الإمام إلى الركعة الثانية، سجد، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية، تابعه في الركوع، وسجد معه في الثانية، فإذا سلم، قام وقضى ركعة، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام، سجد بعد تسليمه، وأتمها ظهرا، لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا.
[ ص: 275 ] .