صفحة جزء
1091 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا قتيبة، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد، فيقرأ بهما".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن قتيبة.

وحبيب بن سالم: هو مولى النعمان بن بشير [ ص: 273 ] قال رحمه الله: من أدرك الإمام في صلاة الجمعة، فإن أدرك معه ركعة كاملة، فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى، وتمت جمعة، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصليها أربعا، لما روي عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة".

وهو قول أكثر أهل العلم.

يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأنس، وهو قول ابن المسيب، وعلقمة، والأسود، وعروة، والحسن.

وبه قال الزهري، والثوري، ومالك، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وذهب الحكم، وحماد، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، [ ص: 274 ] ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى، ثم زحم عن السجود، فإن أمكنه السجود بعد ما قام الإمام إلى الركعة الثانية، سجد، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية، تابعه في الركوع، وسجد معه في الثانية، فإذا سلم، قام وقضى ركعة، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام، سجد بعد تسليمه، وأتمها ظهرا، لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة، قال مالك: أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا. [ ص: 275 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية