باب
تكبيرات صلاة العيد والقراءة فيها. 1106 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى، حدثنا
مسلم بن عمرو الحذاء أبو عمرو المدني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=662862عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
[ ص: 309 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه
عمرو بن عوف المزني.
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه يكبر في صلاة العيد في الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، وعمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وأبي هريرة،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري، وهو قول أهل
المدينة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وعمر بن عبد العزيز،
ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الافتتاح.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود، أنه يكبر في الأولى ثلاثا قبل القراءة سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الركعة الثانية ثلاثا بعد القراءة سوى تكبيرة الركوع، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
[ ص: 310 ] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: بين التكبيرتين قدر كلمة.
ورفع اليدين في تكبيرات العيد سنة عند أكثر أهل العلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق.